English
   
   
 
 
 
 
خدمات الطلاق
 
     
  تعريف الطلاق
 

هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل

 
‌رفع قيد النكاح في الحال
يعرف رفع قيد النكاح (طلاق بائن ) فلا تحل المطلقة لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين وباذنها ورضاها سواء انتهت العدة او لم تنته ويكون الطلاق بائن فى غير المدخول بها
-
   
رفع قيد النكاح في المآل
يعرف رفع قيد النكاح في المآل (طلاق رجعي) ولا يرتفع النكاح في هذه الحالة الا بعد انتهاء عدة المطلقة وله ان يراجعها طالما في فترة العدة وسواء رضيت او لم ترضي ولكنها تحسب طلقة من طلقات الرجل علي المرأة
-
   
حق الرجل في ايقاع الطلاق
الطلاق في الشريعة الاسلامية حقا اصيلا ولكن اذا طلبته المرأة فيكون حقا للقاضي والشرع جعل حق الرجل في الطلاق مقيدا بان يكون للحاجة ويسمي طلاق السنة وهو مقيد بقيدين
-
   
قيد زمان وهو ان يقع في حال طهر الزوجة لا في حيضها
قيد عدد ووصف : وذلك بالا يطلقها الا طلقة واحدة رجعية في الطهر الواحد حتي تنتهي عدتها ويسمي طلاق السنة الحسنة
   
     
 
 
أنواع الطلاق
 
الطلاق البائن -
الطلاق الرجعى -
   
الطلاق الرجعى
لايزيل الملك ولا يزيل الحل ما دامت العدة قائمة ويكون للزوج كافة الحقوق منها ان يراجعها في العدة
لا يزيل الملك ولا الحل دائما ينتقص عدد الطلقات حق الرجل وهي ثلاث
للزوج حق في مراجعة زوجته اثناء العدة
لا يمنع التوارث اذا مات احدهما في العدة
لا يحل مؤجل المهر ان كان مؤجلا لا قرب الاجلين (طلاق- وفاة ) لانه لا ينهي الزواج بمجرد صدوره بل ينتهي في انقضاء العدة . اما اذا أنقضت العدة فيصبح الطلاق بائن
   
 
الطلاق البائن
تنقسم الطلاق البائن بائن بينونة صغري و بائن بينونة كبري  
البينونة الصغرى -  
هو الذي لا يكمل الطلاقات الثلاثة الطلاق قبل الدخول او بعد الدخول علي حال
يزيل الملك و لا يزيل الحل و له ان يعقد عليها من جديد فى اي وقت في العدة او بعدها بشرط رضاءها
   
البينونة الكبرى -  
هو الطلاق المكمل للثلاثة و هو يزيل الملك و يزيل الحل فلا يجوز لة ان يعقد عليها الا بعد ان تتزوج بآخر و يدخل بها ثم يطلقها أو يتوفى و تنتهى عدتها وتتشرط ان يتزوجها الاخر زواجا صحيحا وان كان من زواجا فاسدا و حصل دخول فلا يحل الاول زواجها و العقد الفاسد لا يسير نكاحا و الرجل لا يصح زوجا و يشرط ان يدخل بها دخول حقيقي بعد عقد صحيح ولان الحكمة من هذا التحريم لتذوق عسيلة الزوج الثاني فتفرت حق زوجها الاول ان كانت هي الناشز و لكي يراها في عصمت غيرة يعاشرها معاشرة الازواج فيثير ذلك فى نفسة الغيرة و يندم علي فعلتة و ظلمة لها بالطلاق المتكرر و يشرط ان يكون الزواج بعد طلاقها الثاني و انتهاء عدتها
   
 
حالات الطلاق
 
     
  طلاق المصري / الاجنبية -  
طلاق الاجنبي / المصرية -  
طلاق الاجنبي / الاجنبية -  
     
أنواع العدة
 
عدة بوضع الحمل -  
تكون علي لمن حصلت على الطلاق او الفرقة بين زوجها و هي حامل سواء فرقة بوفاة او بغيرها
   
عدة بالاقراء -  
تكون لمن وضعت بينها و بين الزوج الفرقة بغيروفاة و عددها ثلاث حيضات كوامل
   
عدة بالاشهر -  
: اشهر قائمة مقام القروء
   
تكون لمن لا تري الحيض و هى اللائي لم يرين الحيض قط او الائي يئسن من الحيض اي بلغن سن الياس و لا يرين الدم ثلاث اشهر    
: اشهر ثبتت بالاصل
   
هى عدة الوفاة ان لم تكن حامل و هي اربعة اشهر و عشرة ايام    
الخلع
 
     
  يكون الخلع عند الشقاق بين الزوجين و لعدم اقامة حدود اللة و يكون للرجل كل ما قدمة للمراة قليلا او كثيرا لتفتدي نفسها و يكرة ان ياخذ الزوج اي شئ ان كانت النفرة منة هو او كان هو السبب النشوز و كل ما يصلح مال يصلح بدل للخلع فيصح ان يكون بدل الخلع مالا معيناً او مثلياً موصوف
و هو يجئ علي السنة فقهاء الشريعة و هويراد به معنى عام كالطلاق علي مال تفتدي به الزوجه نفسها و تقدمه لزوجها و قد يقصد به معنى خاص و هو الطلاق علي مال بلفظ الخلع و هذا النوع من الطلاق شرطه هو شرط الطلاق عامة وانما يتميز عن غيره من انواع الطلاق بغير مال تقدمه الزوجة لزوجها لتفتدي نفسها
الخلع هو عقد ينفذ بإيجاب و قبول و لكن الاعتبار فيه يختلف بالنسبة لكل من الزوجين فهو من جانب الرجل يعتبر يميناً و من جانب المرأة يعتبر معاوضة شبيهة بالتبرعات
 
 
     
 
 
التفويض
 
 

: ينبغي التفرقة بين التفويض و التوكيل

 
للزوج ان يعزل الوكيل فى اي وقت يشاء فان عزلة فليس له ان يطلق
فى التفويض ، فالزوج لا يملك عزل من فوضها بل انه يلزمه
التوكيل لا يتغير بوقت ان كان مطلقا
في التفويض ، فإنه لا يتغير بمحله ان كان مطلقاً. الا اذا كانت صيغة التفويض مقيدة
لا يمنح التفويض حقا للمرأة يتجاوز حق الرجل الاصيل الذي بيده الطلاق فى الشريعة الاسلامية
   
 
  المبحث الأول  
  متي تطبق أحكام الشريعة الخاصة سواء مسيحية أو يهودية علي غير المسلمين و متي لا تطبق  
  تبين من نص القانون 462/1955 في المادة السادس ووضح الحالات التي تطبق فيها الشريعة الخاصة في مجال الأحوال الشخصية علي غير المسلمين بثلاث  
 
اتحاد الطرفين المتنازعين ديانة و ملة و طائفة
أن يكون لهما قضاء ملي منتظم وقت صدور القانون 462/1955
عدم تعارض أحكام الشريعة الخاصة مع النظام العام و الآداب
 
  ووضح الحالات التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية لغير المسلمين فخص الشريعة الإسلامية باختصاص تشريعي ينيط علي العلاقة التي يكون طرفاها غير مسلمين  
 

إن لم تتوافر شروط انطباق الشريعة الخاصة(المسيحية- اليهودية)

 
 

ويتضح من ذلك إنه حيث تتوافر الشروط الثلاثة المتقدمة أو أحداها تتقدم الشريعة الخاصة كأداة لحل النزاع و حيث لا تتوافر الشروط الثلاثة أو أحدها تتقدم الشريعة الإسلامية لحل النزاع و تطبق علي غير المسلمين.محكمة استئناف الإسكندرية 6/4/1961قضية رقم 14

 
 

تقول محكمة النقض المصرية في 30/6/1966 طعن رقم 29 س 34 ق

 
 

إن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفين في الطائفة أو الملة و تصدر الأحكام فيها وفقا للقواعد المقررة في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.و قد يبدو أن الشرط الأول الخاص باتحاد الملة و الطائفة و الديانة و الشرط الثاني هو أن يكون هناك قضاء ملي وقت صدور القانون 462/1955.إلا أن الشرط الثالث الخاص بتعارض الشريعة الخاصة مع النظام العام فقد يكون يحتاج إلي توضيح.يكون للقاضي الامتناع عن تطبيق أحكام الشريعة الطائفية إن تبين له أن الحكم المراد تطبيقه علي النزاع يخالف النظام العام في مصر لأن في نص النظام العام مانعا من انطباقها.و هنا يمكن القول بأن المشرع المصري قد تأثر بما هو مستقر في قواعد القانون الدولي الخاص من أنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت هذه الأحكام في تنافي للنظام العام أو الآداب فالقاضي يمتنع عن تطبيق القانون الأجنبي علي النزاع المحتوي عنصر أجنبي إذا تبين له أن الحكم المراد تطبيقه يخالف النظام العام و الآداب في مصر.و وضع المشرع هذا القيد حتى لا يجبر القاضي علي تطبيق قاعدة قانونية أجنبية تتعارض مع الأسس السياسية و الاجتماعية في المجتمع و تمس الشعور العام.هذا بالنسبة للقانون الأجنبي أما بالنسبة للتشريعات الخاصة و التي هي جزء من النظام القانوني المصري.و كيف يكون هذا التعارض؟يكون هذا التعارض لأن الشرائع غير الإسلامية ليست من وضع المشرع المصري علي نحو يضمن التنسيق بينها و بين باقي النظام القانوني المصري

 
 

مفهوم النظام العام:

 
  فكرة النظام العام هي فكرة مرنة و يصعب وضع معيار ثابت لها و لكي نوضح هذه الفكرة سنستعرض حالات تعارض بين أحكام الشريعة الخاصة و النظام العام و الآداب  
 

مثال تعارض  الشريعة اليهودية:

 
  حكم دار في الشريعة اليهودية ينص علي أن تصبح زوجة الأخ المتوفى دون أن تنجب زوجة لأخيه بقوة القانون و بلا رضاء منها و دون عقد جديد هذا ما لم يرفضها الأخ  
 

قول القضاء في ذلك:

 
  عرض الأمر علي القضاء فقضي بعدم تطبيق ذلك الحكم لتعارضه مع قاعدة من قواعد النظام العام و هي وجوب توافر الرضاء من الطرفين لانعقاد كافة العقود و هو في عقد الزواج الذي يجمع بين آدميين الزم  لما لهذا العقد من عظيم الآثر  
 

مثال تعارض الشريعة المسيحية:

 
  تنص الشريعة المسيحية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس علي أنه لا يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر  
 

قول القضاء:

 
  لاشك أن الحكم يتعارض مع النظام العام لأن الحرمان من الزواج يشكل اعتداء علي حرية أساسية من الحريات العامة أو حقا لصيقا بالشخصية  
     
     
  قيود تطبيق الشريعة الإسلامية علي غير المسلمين:  

أورد المشرع تحفظ علي تطبيق الشريعة الإسلامية علي غير المسلمين لا طلاق بين من لا يدينان بوقوعه
فلا تسمع دعوي الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر إلا إذا كانت ملتهم أو طائفتهم أو شريعتهم تدين بوقوع الطلاق.علما بأن هذا الدفع يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوي لتعلقه بالنظام العام و الآداب

 
 ملحوظة:  
الملة الوحيدة التي لا تجيز الطلاق في الشريعة المسيحية هي الكاثوليك  

هل يجوز للمسيحي أن يطلق بإرادته المنفردة:

 

مدي الشرعية:

 
 

عرفنا أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي غير المسلمين رهن بفقد أحدي الشروط الثلاثة أو كلها.لكن إن كان الزوج غير مسلم هل له أن يطلق زوجته الغير مسلمة بإرادته المنفردة كما هو حق للمسلم مع فرضية أن ملة كل من الطرفين تدين بوقوع الطلاق

 

الرأي الأول:

 

ذهب البعض بأنه لا يجوز للمسيحي أن يطلق زوجته بالإرادة المنفردة حتى لو كانت الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في حالة فقد كل أو بعض شروط انطباق الشيعة الخاصة.

 

الأسانيد:

 
استند هذا الرأي إلي أن يمين الطلاق عند المسلمين أمر يتعلق بعقيدة الزوج المسلم و تلك اليمين توجب التفرقة لأن الجزاء الديني يختلط بالجزاء القانوني أذن طبقا لهذا الرأي لا يجوز للمسيحي أن يطلق بإرادته المنفردة بل لابد من استصدار حكم قضائي.  

السلبيات:

 
ذهب رأي آخر بأن الزوج غير المسلم لا يجوز له أن يطلق بإرادته المنفردة إلا بعد صدور حكم قضائي يقضي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أولا لأن تطبيق الشريعة الإسلامية علي غير المسلمين هو طريق أو حالة استثنائية.  
:الرأي الثانى  
ذهب رأي آخر بأن الزوج غير المسلم لا يجوز له أن يطلق بإرادته المنفردة إلا بعد صدور حكم قضائي يقضي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أولا لأن تطبيق الشريعة الإسلامية علي غير المسلمين هو طريق أو حالة استثنائية.  

السلبيات:

 
يؤخذ علي هذا الرأي بأن القول بأنه لكي يجوز لغير المسلم الطلاق بالإرادة المنفردة لابد من صدور حكم قضائي بتطبيق الشريعة الإسلامية بأنه يعتبر قيدا لا يمكن الأخذ به إ لا بنص تشريعي.  

و أخيرا ما أستقر عليه قضاء النقض:

 

استقرت محكمة النقض المصرية علي إعمال  النص  القائم إلي إعمال أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية علي المسيحيين إلا الأرثوذكس   الأنجليين  إن تخلفت أحدي أو كل شروط  انطباق شريعتهم الخاصة.و من ثم يستطيع الزوج المسيحي أن يطلق بإرادته المنفردة كما هو الحال للمسلم دون انتظار حكم قضائي و إذا عرض النزاع علي القضاء فعلي القاضي أن يقرر إثبات الطلاق من تاريخ النطق به و ليس من تاريخ صدور الحكم.

 

حكم نقض  20/12/1972 س 23 ص 1442:

 
إن أحكام الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في منازعات الأحوال الشخصية التي كانت تقوم بين الزوجين قبل صدور القانون 462/1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية إذا ما اختلفا طائفة أو ملة ولم يشأ المشرع عند إصدار هذا القانون أن يخالف ما استقر عليه الوضع في هذا الشأن باعتبار المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الملة أو الطائفة.  

هل للزوج المسيحي أن يعدد زوجاته:

 

المبدأ هو عدم جواز تعدد الزوجات

 

الزواج في الشريعة المسيحية علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و امرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت و حظر تعدد الزوجات أو الأزواج هو يعد من المبادىء التي سادت الشريعة المسيحية طوال العشرين قرنا الماضية و بالرغم من انقسام الكنيسة إلي شرقية و غربية إلا أن ذلك من المبدأ ليس محلا للخلاف.إذ يعد هذا المبدأ من القواعد الأصلية و الجوهرية في الشريعة المسيحية.و عليه لا يجوز إعمال ما في الشريعة الإسلامية لما يناقضه من أحكام موضوعية و جوهرية في الشريعة