English
   
   
 
 
 
 
معلومات تهمك
 
     
 
شروط انعقاد الزواج
: ما يشترط في العاقدين  
أن يكون كل من المتعاقدين مميزا، فأن كان أحدهما غير مميز بأن كان مجنونا، أو معتوها غير مميز، أو صبيا غير مميز لا ينعقد الزواج بعبارته كما لا ينعقد أي تصرف
 
أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر مع فهمه المراد به إجمالا فيكفي أن يعلم القابل قصد الموجب بعبارته إنشاء عقد زواج، و أن يعلم الموجب أن قصد القابل بعبارته الموافقة و القبول لما أوجبه لإتمام عقد الزواج
 
: مايشترط فى المعقود عليه  
يشترط في كل عقد أن يكون المعقود عليه محلا لورود العقد عليه :
و محل العقد يختلف باختلاف نوع العقد و طبيعته و باختلاف الغاية من العقد. و يشترط في الزواج أن تكون المعقود عليها – محل العقد – إمرآة غير محرمة علي الرجل بأي سبب من أسباب التحريم المؤبد أو المؤقت فلم تزوج رجل إمرآة يعلم أنها محرمة عليه لا ينعقد الزواج أصلا فلا يترتب علي هذا الزواج أي حكم من أحكام الزواج  
: مايشترط فى صبغة العقد  
أن يتحد مجلس الإيجاب و القبول بأن يكون المجلس الذي حصل فيه الإيجاب هو بعينه المجلس الذي حصل فيه القبول
أن يكون القبول موافقا للإيجاب صراحة أو ضمنا
أن تكون الصيغة التي استعملت في الزواج من الألفاظ الدالة علي إنشاء عقد زواج
 
   
شروط نفاذ عقد الزواج
يشترط لنفاذ عقد الزواج إذا كان الزوجان قد باشرا عقد زواجهما بأنفسهما أن يكون كل منهما ذا أهلية كاملة بالبلوغ و العقل و متي كان كل منهما ذا أهلية كاملة كان العقد نافذا بدون توقف علي إجازة أحد  
   

نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقدا علي المرآة بلفظ المتعة.
و هو باطل لا ينعقد أصلا و إن حضره الشهود و لا يتوارث به الزوجان.
و صورة زواج المتعة أن يقول رجل لآمرة خالية من الموانع الشرعية أتمتع بك أياما أو مدة شهر أو يقول لها أستمتع بك مدة إقامتي في هذا البلد- و هو غريب- في مقابل مبلغ معين من المال. فتقول قبلت.فالعقد باطل غير منعقد و لا يترتب عليه أي حكم من أحكام الزوجية و لا أثر من آثارها لأن المقصود من زواج المتعة قضاء الشهوة و التمتع الوقتي. و هذا ينافي ما يقصد بالزواج الشرعي من الاستقرار و دوام العشرة و تكوين الأسرة و تربية الأولاد