نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقدا علي المرآة بلفظ المتعة.و هو باطل لا ينعقد أصلا و إن حضره الشهود و لا يتوارث به الزوجان.و صورة زواج المتعة أن يقول رجل لآمرة خالية من الموانع الشرعية أتمتع بك أياما أو مدة شهر أو يقول لها أستمتع بك مدة إقامتي في هذا البلد- و هو غريب- في مقابل مبلغ معين من المال. فتقول قبلت.فالعقد باطل غير منعقد و لا يترتب عليه أي حكم من أحكام الزوجية و لا أثر من آثارها لأن المقصود من زواج المتعة قضاء الشهوة و التمتع الوقتي. و هذا ينافي ما يقصد بالزواج الشرعي من الاستقرار و دوام العشرة و تكوين الأسرة و تربية الأولاد |