English
   
   
 
 
 
 
معلومات تهمك
 
     
 
المحرمات تحريما مؤقتا

النوع الأول

 

من تعلق بها حق الغير بسبب زواج صحيح لا يزال قائم أو بسبب عدة من وفاة أو طلاق أو دخول في زواج فاسد أو دخول بشبهة و يحرم علي الشخص شرعا أن يتزوج بآمرة متزوجة زواجا صحيحا و يحرم أيضا أن يتزوج بمن لا تزال في عدة غيره من طلاق رجعي أو بائن أو من وفاة زوجها.و الحكمة في تحريم الزواج بزوجة الغير أو معتدته التي لا تزال في العدة منع اختلاط الأنساب و الشريعة الإسلامية تعني أشد العناية بحفظ الأنساب و صونها من الاختلاط و مراعاة حق الزوج علي زوجته و عدم الاعتداء علي حق الغير و الله لا يحب المعتدين

 
النوع الثانى  

المطلقة طلقة مكملة للثلاث طلقات بالنسبة لمطلقها. يملك الزوج علي زوجته أن يطلقها ثلاث طلقات فإذا طلقها مرة أو مرتين طلاقا رجعيا يجوز له أن يردها ما دامت في العدة بدون مهر ولا عقد جديدين ولا يتوقف علي رضاها و إذا انقضت العدة أو كان الطلاق بائن فله أن يتزوجها ثانيا بمهر و عقد جديدين وأما إذا طلقها طلقة مكملة للثلاث فقد حرمت عليه تحريما مؤقتا فلا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك إلا إذا تزوجت بغيره بعد انقضاء عدتها منه ثم يموت عنها زوجها الثاني أو يطلقها بعد دخوله بها دخولا حقيقيا و تنقضي عدتها منه.و الحكمة في تحريم المطلقة ثلاثا علي مطلقها تحريما مؤقتا دعوة كل من الزوجين إلي بذل الجهد لإبقاء الزوجية بينهما و عدم التفريط فيها

 
النوع الثالث  
المرأة التي لا تدين بدين سماوي و هي التي لا تؤمن بنبي و لا تقر بكتاب إلهي و تشمل الملحدة و الوثنية و المجوسية  
 
   
زواج المسلمة بغير المسلم

أجمع علماء الإسلام علي أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم بدون فرق بين كتابي و غير كتابي.فلو تزوجت بغير مسلم كان الزواج باطلا غير منعقد أصلا و يجب التفريق بينهما و الحيلولة بينهما لقوله تعالي:((يا أيها الذين آمنو إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن* الله اعلم بإيمانهن فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلي الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن)) الآية 10 من سورة الممتحنة

 
   
زواج المسلم بكتابية

يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية و لا يجوز أن يتزوج بمشركة لأن المعاني و المقاصد من الزواج لا يمكن تحققها من زواج المسلم بالمشركة لما بينهما من فرق شاسع في العقائد تفاوت كبير في المبادئ الأساسية الدينية فهما علي طرفي النقيض لا تجمعهما كلمة التوحيد و لا الإيمان بنبي و لا بكتاب سماوي.و لما كانت الكتابية تعترف بالله و تؤمن به كما تؤمن بنبي و باليوم الآخر و أنه دار العقاب و الثواب و تقر بكتاب سماوي كان بينها و بين المسلم تقارب في العقيدة يمكن أن يتحقق معه مقاصد الزواج و أغراضه من تعاون و تآلف و تبادل المودة و الرحمة و سكون كل منهما إلي الآخر.و قد يقال إذا جاز للمسلم أن يتزوج كتابية لما بين المسلمين و أهل الكتاب من تقارب في العقيدة يتحقق معه مقاصد الزواج فكان مقتضي هذا أن يجوز للمسلمة أن تتزوج الكتابي فلم حرمت الشريعة الإسلامية ذلك ؟ فيجاب عن هذا بأن الله تعالي جعل الرجال قوامين علي النساء قال تعالي ((الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بغضهم علي بعض و بما أنفقوا من أموالهم)). و اختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر و اختلاف واجباتهما في الحياة جعل الرجل هو الجنس الأقوى المتحكم في الجنس الآخ

 
الإجراءات المتبعة فى زواج المسلم بالكتابية  

لا فرق بين زواج المسلم بالمسلمة و زواجه بالكتابية من حيث الشروط التي تشترط في انعقاد الزواج و صحته و نفاذه و لزومه و لا من حيث الأحكام و الحقوق و الواجبات المترتبة علي الزواج فيما عدا المسائل الآتية :

 
يجوز أن يكون شاهدا عقد الزواج من أهل الكتاب و لو كانا مخالفين لدين الزوجة و لمذهبها. و أما في زواج المسلم بمسلمة فيشترط لصحته أن يكون الشاهدان مسلمين. فلو عقد بحضرة شاهدين من غير المسلمين لم يصح الزواج
 
الأولاد الذين يولدون بين المسلم و زوجته سواء كانوا ذكورا أو إناث
من الأحكام المترتبة علي الزوجية الصحيحة التوارث بين الزوجين لأن الزوجية من أسباب التوارث فيتوارث الزوجان المسلمان إذا مات أحدهما مع قيام الزوجية بينهما وقت الوفاة و لكن لا توارث بين المسلم و زوجته الكتابية لوجود مانع من موانع الإرث و هو اختلاف الدين
 
من يباشر عقد الزواج بين المسلم والكتابية  

بعد صدور القانون 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية صارت مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل هي المختصة في مباشرة زواج المسلم بغير المسلمة.
((و لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبي الجنسية))