English
   
   
 
 
 
 
معلومات تهمك
 
     
 

شروط الولي

يشترط في ثبوت الولاية المتعدية أن يكون الشخص حرا بالغا عاقلا فإذا كان صغيرا غير مميز أو مجنونا لا تثبت له الولاية علي نفسه فلا تثبت له ولاية علي غيره بطريق الأولي
 
ويشترط أن يكون الولي و من في ولايته متحدين في الدين
و لا يشترط في ثبوت الولاية العامة للشخص كولاية القاضي الاتحاد في الدين لأن ولايته مستمدة من ولاية رئيس الدولة الذي هو ولي من لا ولي له من رعيته المسلمين و غيرهم
 
ترتيب الأولياء فى الزواج  
البنوة: و تشمل الابن و ابن الابن مهما نزل
الأبوة :و تشمل الأب و الجد الصحيح مهما علا. و هو الذي لا يدخل في نسبته أنثي إلي الشخص مثل أبي الأب
الأخوة :و تشمل الأخ الشقيق و الأخ لأب و أبنائهما و أبناء أبنائهما
العمومة :وتشمل أعمام الشخص أعمام أبيه وأعمام جده الصحيح و أبناء هؤلاء الأعمام سواء كان الأعمام لأبوين أو لأب
 
   
الوكالة فى الزواج
الوكالة و التوكيل في الاصطلاح الفقهي بمعني واحد و هو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف مملوك له قابل للإنابة  
تصرفات الوكيل بالزواج  
أن الوكيل إذا خرج عن حدود التوكيل و خالف الموكل فيما وكله فيه فلا ينفذ تصرفه علي موكله إلا بإجازته لأن سلطة الوكيل مستمدة من الموكل فلا يملك إلا ما ملكه
 
المخالفة إلي خير مما عينه الموكل لا تعد مخالفة
الفرق بين التوكيل المطلق والتوكيل المقيد  
قد يكون التوكيل مطلق أو مقيد بقيد في الشخص (الزوج- الزوجة) و في المهر معا أو في أحدهما و تصرفات الوكيل منها ما يكون ما يكون صحيحا نافذا بدون توقف علي إجازته و منها موقوف علي إجازته و منها ما لا يصح أصلا حسب التفصيل الآتي  
أولا:وكل الرجل آخر بأن يزوجه و كان التوكيل مطلقا أي لم يعين له امرأة و لم يسم له مهرا فزوجه أية امرأة تحل له شرعا. فعقد الزواج صحيح نافذ علي الموكل عند أبي حنيفة و يشترط الصاحبان لنفاذ العقد بدون توقف علي إجازة الموكل أن تكون المرأة سليمة من العاهات و العيوب و مكافئة له و ألا يكون مهرها أكثر من مهر مثلها
ثانيا:إذا وكل الرجل غيره بان يزوجه و كان التوكيل مقيدا بامرأة معينة و بمهر معلوم أو مقيد بأحدهما لا ينفذ العقد علي الموكل بدون إجازته إلا إذا كان موافقا لما قيد به التوكيلا
ثالثا:إذا وكلت المرأة غيرها بأن يزوجها و كان التوكيل مطلقا بأن لم تعين له رجلا و لم تسم له مهر فزوجها من كفء و بمهر المثل نفذ العقد عليها بدون حاجة إلي إجازتها سواء أكان لها ولي عاصب أم لم يكن
رابعا:إذا وكلت المرأة غيرها في تزويجها و كان التوكيل مقيدا بأن عينت له الزوج و المهر أو أحدهما فقام بتزويجها فإن كان الزواج موافقا لما جاء في التوكيل نفذ العقد بدون توقف علي إجازتها و ليس لها أن ترده و لو كان الزوج غير كفء أو كان المهر أقل من مهر مثلها