| الوكالة و التوكيل في الاصطلاح الفقهي بمعني واحد و هو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف مملوك له قابل للإنابة |
|
| تصرفات الوكيل بالزواج |
|
| أن الوكيل إذا خرج عن حدود التوكيل و خالف الموكل فيما وكله فيه فلا ينفذ تصرفه علي موكله إلا بإجازته لأن سلطة الوكيل مستمدة من الموكل فلا يملك إلا ما ملكه |
|
| المخالفة إلي خير مما عينه الموكل لا تعد مخالفة |
|
| الفرق بين التوكيل المطلق والتوكيل المقيد |
|
| قد يكون التوكيل مطلق أو مقيد بقيد في الشخص (الزوج- الزوجة) و في المهر معا أو في أحدهما و تصرفات الوكيل منها ما يكون ما يكون صحيحا نافذا بدون توقف علي إجازته و منها موقوف علي إجازته و منها ما لا يصح أصلا حسب التفصيل الآتي |
|
| أولا:وكل الرجل آخر بأن يزوجه و كان التوكيل مطلقا أي لم يعين له امرأة و لم يسم له مهرا فزوجه أية امرأة تحل له شرعا. فعقد الزواج صحيح نافذ علي الموكل عند أبي حنيفة و يشترط الصاحبان لنفاذ العقد بدون توقف علي إجازة الموكل أن تكون المرأة سليمة من العاهات و العيوب و مكافئة له و ألا يكون مهرها أكثر من مهر مثلها |
|
| ثانيا:إذا وكل الرجل غيره بان يزوجه و كان التوكيل مقيدا بامرأة معينة و بمهر معلوم أو مقيد بأحدهما لا ينفذ العقد علي الموكل بدون إجازته إلا إذا كان موافقا لما قيد به التوكيلا |
|
| ثالثا:إذا وكلت المرأة غيرها بأن يزوجها و كان التوكيل مطلقا بأن لم تعين له رجلا و لم تسم له مهر فزوجها من كفء و بمهر المثل نفذ العقد عليها بدون حاجة إلي إجازتها سواء أكان لها ولي عاصب أم لم يكن |
|
| رابعا:إذا وكلت المرأة غيرها في تزويجها و كان التوكيل مقيدا بأن عينت له الزوج و المهر أو أحدهما فقام بتزويجها فإن كان الزواج موافقا لما جاء في التوكيل نفذ العقد بدون توقف علي إجازتها و ليس لها أن ترده و لو كان الزوج غير كفء أو كان المهر أقل من مهر مثلها |
|