فلو ترافع إلي القضاء الإسلامي الزوجان غير المسلمين طالبين الحكم في بعض الآثار المترتبة علي زواجهما كما إذا طلبت الزوجة الحكم لها بالنفقة علي زوجها أو طلب الزوج الحكم له بطاعتها سمع القاضي المسلم الدعوي و حكم بالنفقة أو الطاعة من غير أن يتعرض لصحة زوجيتهما أو لبطلانها في نظر الشريعةالإسلامية ما دام لم يطلبا الفصل في أصل الزواج بينهما صحة أو فسادو يستثني من الأصل العام و هو تركهم و ما يدينون حالتان و هما |