English
   
   
 
 
 
معلومات تهمك
 
  الزواج العرفى  
  إثبات الزواج العرفي  
 
  البينة:البينة حجة متعدية فالثابت بها ثابت علي الكافة ولا يثبت علي المدعي عليه وحده و سبب ذلك أن البينة حجة بالقضاء و للقاضي ولاية عامة تتعدي إلي الكل و تعني البينة في هذا الخصوص شهادة الشهود و من ثم يكون نصاب البينة في إثبات الزواج برجلين أو رجل و امرأتين و يشترط في الشاهد العدالة و البلوغ و الإبصار و النطق و قضت محكمة النقض أن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه
 

الإقرار:الإقرار شرعا هو ثبوت الأخبار بثبوت حق للغير علي نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه و بذلك يخرج عن مدلول معني الإقرار ما يدعيه الخصم من حق له علي الغير. و يشترط في حجة الإقرار و نفاذه ما يلي:

 
- أن يكون المقر عاقلا بالغا
- أن يكون الزواج ممكن الثبوت شرعا
- التصادق علي الإقرار
 
  النكول عن اليمين:إذا نشأ النزاع في مسألة الزوجية و لم يقر بها المدعي عليه و لم يقدم المدعي بالزوجية البينة عليها و طلب من القاضي توجبه اليمين إليه فحلف المدعي عليه بأنه ليس بينه و بين المدعي زوجية قضي برفض الدعوي و هذا القضاء المقرر في الفقه
 
 

إثبات الزواج العرفي قانونا

 
 
عقد الزواج هو أساس رابطة الأسرة لا يزال في حاجة إلي الصيانة و الاحتياط في أمره فقد يتفق الاثنان علي الزواج بدون وثيقة ثم يجحدها أحدهما و يعجز عن إثباته أمام القضاء. و قد يدعي بعض ذوي الشأن الأغراض الزوجية زورا أو تشهيرا اعتمادا علي سهولة إثباته بالشهود خصوصا و أن الفقه يجيز الشهادة بالتسامح في الزواج. و قد تدعي الزوجية بورقة عرفية إن ثبتت صحتها مرة
 
 

و قد أفتت دار الإفتاء المصرية بالآتي

 
 

ينعقد الزواج شرعا بين الطرفين بنفسيهما أو بوكيليهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما و قبول من الآخر متي استوفي هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه و يترتب علي هذا العقد جميع الآثار و النتائج و يثبت لكل من الطرفين قبل الآخر جميع الحقوق.أما من الوجهة القانونية فأن المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99علي أنه لا تسمع عند الإنكار دعوي الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بورقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و تقتضي ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية كما أفتت (علي أنه لا تسمع عند الإنكار دعوي الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و تقتضي في ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية و إنما اشترط ذلك لسماع الدعوي بين الزوجين في الزوجية آثارها كالطاعة و النفقة ما عدا النزاع في النسب

 
     
     
  الإقرار  
  الإقرار الذي تسمع به الدعوي:هو الذي يصدر في مجلس القضاء أما الذي يحصل خارج مجلس القضاء أو في ورقة عرفية أو أمام جهة رسمية غير مختصة بتوثيق عقود الزواج فلا يؤخذ و يجب أن يتوافر في الإقرار شروطه الشرعية و القانونية علي النحو التالي:  
 
  الشرط الأول: اعتراف الخصم
 

الإقرار اعتراف يصدر من المقر بواقعة علي اعتبار أنها حصلت و تنطوي علي نزول من جانب المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه

 
  الشرط الثاني: واقعة قانونية مدعي بها
 
يجب أن ينصب الإقرار علي واقعة قانونية مدعي بها علي المقر و لا يلزم أن تكون هذه الواقعة تصرفا قانونية
 
  الشرط الثالث: أن يكون الإقرار أمام القضاء
 
سواء كان القضاء مدني أو شرعي أو تجاري أو جنائي أو إداري أو أمام القضاء المنتدب لوضع التقرير في محكمة القضاء الإداري
 
  الشرط الرابع: أثناء سير الدعوي
 

لا يكفي أن يصدر الإقرار أمام القضاء بل يجب أن يصدر أيضا خلال إجراءات الدعوي التي يكون الإقرار فيها دليل الإثبات فيصح أن يكون في صحيفة الدعوي ذاتها أو في المذكرات التي تليها أو المذكرات التي يرد بها علي الدعوي أو في محاضر الجلسات.و بناء علي ما تقدم إذا رفعت دعوي إثبات الزوج و أقر الزوج أمام القضاء يعتبر الحكم الصادر بناء علي هذا الإقرار بمثابة توثيق للزواج و يضفي عليه الصفة الرسمية التي اشترطها المشرع في المادة99/4 من اللائحة الشرعية الصادرة بالقانون78 لسنة 1931

 
 
 

وثيقة الزواج الرسمية

 
  عقد زواج المسلمين المصرين  
 

إذا كان الزوجان من المسلمين المصرين كان الموظف المختص بتوثيق عقد الزواج هو المأذون وفق لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 ((يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق علي ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين.و للمأذون أن يمتنع عن توثيق عقد الزواج إذا تبين أن أحد الزوجين غير مسلم أو أجنبي الجنسية

 
  عقود زواج غير المسلمين من المصريين  
 
يكون الموثق المنتدب الذي يتبع الجهة الدينية التي ينتمي إليها الزوجان هو المختص بتوثيق عقد الزواج وفقا لقرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين الصادر في 29/12/1955 و الذي نص علي ((لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج و الرجعة و الطلاق و التصادق علي ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة و الملة و التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق بها
 
  عقود زواج الأجانب أو إذا كان أحد الزوجين أجنبي أو غير مسلم  
 
إذا كان الزوجان أجنبيان أو كان أحدهم غير مصري أو غير مسلم فإن الجهة المختصة بتوثيق عقد الزواج مكاتب الشهر العقاري وفقا لنص المادة3 من القانون 68 لسنة 1947 و التي تنص علي ((تتولي المكاتب جميع المحررات و ذلك فيما عدا عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق علي ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين و المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة و الملة و يتولى توثيق عقود الزواج و الطلاق بالنسبة للمصريين غير و المتحدي الطائفة و الملة موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل
 
 

آثار الزواج العرفي

 
 

الفرع الأول: العلاقات المالية بين الزوجين

 
 
لا يترتب علي الزواج اختلاط الحقوق المالية للزوجين بل تظل منفصلة و لكل منهما أمواله الخاصة و تظل للزوجة الحرية الكاملة في التصرف في أموالها كيفما شاءت
 
 

الفرع الثاني: الحقوق المشتركة بين الزوجين

 
  : حسن المعاشرة  
 
لقد عنيت الشريعة الإسلامية بالحث علي حسن المعاشرة بين الأزواج أي أن يكون الزوج أمينا علي زوجته في نفسها و مالها و هي تحافظ علي شرفه و ماله و تكون في طاعته
 
  : المعيشة المشتركة  
  المعيشة المشتركة و المساكنة التزام تفرضه طبيعة الزواج ما لم يكن هناك عذر مقبول و يشترط في المسكن أن يكون مناسب لحال الزوجين يصلح للإقامة فيه و يجب أن يكون مستقل فلا تجبر الزوجة علي إسكان أحد معها سوي أولاده من غيرها ما لم يأمر القضاء بغير ذلك  
  :المخالطة الجسدية  
 
و لما كان الغرض من الزواج الحفاظ علي الجنس البشري و من ثم لا يتوافر هذا إلا باختلاط الجسدي و هذا حق متبادل بين الطرفين فلا يجوز لأي منهما أن يمتنع إلا بسبب مشروع
 
  : الميراث  
 
إذا تم عقد الزواج و كان قائما حتى وفاة أحد الزوجين فإن الزوج الآخر يرث المتوفى متي توافرت الشروط المطلوبة للإرث
 
 

الفرع الثالث: حقوق الزوجة علي زوجها

 
 

تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين و لا يمنع المرض من استحقاقها للنفقة و تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك بما قضي به الشرع.و تعتبر النفقة دين علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

 
 

الفرع الرابع: حقوق الزوج زوجته (الطاعة)

 
  إن عقد الزواج يترتب عليه حقوق و التزامات متبادلة علي الطرفين و إذا كانت العلاقة بين الزوجين تقوم علي الوئام فلا يغير هذه العلاقة أن تكون الرئاسة لأكثرهما احتمالا و صبرا و بعد نظر و هذا متوافر في الزوج و ليس في هذا امتهان لكرامة الزوجة أو احطاطا من شأنها و ليس معني الطاعة أن تقتاد المرأة لكل رغبات الرجل المشروعة و غير المشروعة لأن طاعة الزوجة لزوجها واجبة في حدود الشرع  
  آثار الزواج العرفي عند الإقرار  
 

و لما كان نص المادة99/4 من اللائحة الشرعية و التي تنص علي ((لا تسمع عند الإنكار دعوي الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931.و يستفاد من النص إذا كانت الزوجية بموجب عقد عرفي و رفعت به دعوي نفقة أو طاعة و لم ينكر المدعي عليه العقد سمعت الدعوي و يترتب علي العقد العرفي كافة الآثار المترتبة علي العقد الرسمي من حقوق بين الطرفين فإذا أثير نزاع بشأن هذا العقد فيما بعد و أنكره أحد الطرفين فإن إنكاره غير منتج و تسمع الدعوي مما يعتبر معه أن العقد العرفي قد أضفي عليه الصفة الرسمية التي يتطلبها المشرع في المادة99/4 و من ثم تسمع به الدعوي في كافة الحقوق الزوجية المترتبة علي هذا العقد كالنفقة والطاعة و الصداق و الميراث دون منازعة في العقد

 
 

آثار الزواج العرفي عند الإنكار

 
 
من القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الحوادث و الأشخاص و أن لولي الأمر أن يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوي وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان و حاجة الناس و صيانة للحقوق من العبث و الضياع و علي ذلك عند إنكار الزواج العرفي لا يترتب عليه أي آثر من الآثار المترتبة عند عدم الإنكار مثل النفقة و الطاعة و الصداق و الميراث و هذا باستثناء نسب الأولاد
 
 

آثر الزواج العرفي علي الزواج الرسمي

 
 
لما كان الزواج العرفي متي كان مستوفي لأركانه و شروطه المقررة في الشريعة الإسلامية كان هذا الزواج صحيحا شرعيا يترتب عليه جميع الآثار التي للزواج الصحيح و لا تتوقف صحته علي تدوينه في وثيقة رسمية لذلك يوجد فرق من حيث آثر الزواج العرفي علي الرسمي من الناحية الشرعية عنه من الناحية القانونية
 
  : من الناحية الشرعية  
 
في الأصل ينعقد الزواج شرعا بين الطرفين بنفسيهما أو بوكيليهما أو وليهما بإيجاب و قبول الطرفين متي استوفي هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه و يترتب عليه جميع الآثار و النتائج و يثبت لكل من الطرفين قبل الآخر جميع الحقوق دون توقف علي توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابيا بورقة عرفية و هذا كله من الوجه الشرعية و من ثم يترتب علي عقد الزواج العرفي أنه لا يجوز للزوجة أن تتزوج رسميا أو عرفيا إلا إذا طلقت و قضت العدة و ذلك منعا من اختلاط الأنساب كما لا يجوز للزوج أن يتزوج رسميا بعد الزواج العرفي بأكثر من ثلاث يكونوا علي عصمته و من ثم نري أن الزواج العرفي يقيد الزواج الرسمي من الناحية الشرعية لأنه زواج صحيح شرعا منتج لآثاره من الناحية الشرعية
 
  : من الناحية القانونية  
 
ولما كان المشرع قد حظر سماع الدعوي في مسائل الزوجية عند الإنكار إلا إذا كانت بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة بعد 31/8/1931 و هذا يعني أن الزواج العرفي من الناحية القانونية لا يرتب حقا لأي من الزوجين قبل الآخر سوي نسب الأولاد الذي يثبت بكافة طرق الإثبات و ذلك عند الإنكار أي أنه لا تستطيع الزوجة رفع دعوي النفقة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها كما لا يستطيع الزوج إنذارها بالدخول في طاعته كما لا يستطيع أي من الزوجين المطالبة بحقه في ميراث الآخر ولكن عند الإقرار تسمع دعوي الزوجية و يثبت لكل من الزوجين قبل الآخر كافة الحقوق المترتبة علي الزواج الرسمي
 
  الطلاق في الزواج العرفي  
 

يحدث أحيانا أن يتفق الطرفان علي الزواج العرفي ثم بعد فترة يتفق الطرفان علي إنهاء الزواج بالطلاق و هنا لا توجد مشكلة و لكن تظهر المشكلة إذا غاب الزوج أو سافر إلي دولة أخري و انقطعت أخباره أو إذا كان الزوج عربي و قد تزوج عرفيا ثم سافر إلي بلاده ولم يعود و لا تعلم الزوجة متي يعود و قد طال الغياب فماذا تفعل الزوجة فهي إذا رفعت دعوي إثبات زواج حتى تحصل علي الطلاق فإن دعواها تكون غير مسموعة لعدم تواجد الزوج للإقرار.فقد رأي البعض أن للزوجة الحق في رفع دعوي إثبات طلاق سواء كان الزوج غائب عنها لمدة طويلة أو أنه فعلا طلقها و ذلك مع إنكار الزوج لواقعتي الزواج و الطلاق