| |
شروط من يقع منه الطلاق |
|
|
| |
يشترط في الزوج لوقوع طلاقه علي زوجته أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مكره علي الطلاق واعيا لما يقول سواء كان رشيدا أو محجور عليه للسفه أو الغفلة فإذا توافرت فيه الشروط كان أهلا لأن يوقع الطلاق علي زوجته أو ينيب غيره في ذلك و إذا فقد شرط منها فلا يكون أهلا لإيقاع الطلاق و لا يصح طلاقه فلا يقع طلاق الآتي ذكرهم: |
|
|
| |
المجنون: إذا كان الزوج مجنون لا يقع طلاقه لأنه فاقد الأهلية و يلحق به في الحكم الصبي و المعتوه غير المميزين و لا يمكن للولي أن يطلق زوجة من في ولايته من أولاده فاقدي الأهلية أو ناقصيها و كذا الوصي لا يملك تطليق زوجة من له الوصاية عليه و علي هذا فإذا أرادت زوجة المجنون الطلاق رفعت الأمر إلي القضاء و هو الذي يفصل في أمرها بالتطليق أو عدمه |
|
|
| |
الصبي و المعتوه: لا يقع طلاقهما لنقصان إدراكهما و عدم معرفتهما وجه المصلحة و لو أجازه وليهما لأن الطلاق من التصرفات الضارة |
|
|
| |
النائم و المغمي عليه:إذ لا قصد ولا إرادة لهما أصلا |
|
|
| |
المدهوش: و هو الذي لا يدري ما يقول و يفعل لشدة انفعاله و اضطرابه حياء أو خوفا أو حزنا و إنما يقع طلاقه لانعدام الإدراك الذي عليه المعول في صحة التصرفات القولية |
|
|
| |
من اختل عقله وإدراكه : لكبر السن أو لمرض أو لمصيبة فاجأته و ما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال و الأفعال لا يعتد بأقواله و إن كان يعلمها و يريدها |
|
|
| |
الغضبان: إذا بلغ به الغضب حالة بحيث لا يدري ما يقول و يفعل فطلاقه لا يقع لأن الغضبان في هذه الحالة يكون أشد من الجنون و أما إذا لم يصل به الغضب درجة تجعله كما ذكر و طلق زوجته فإن الطلاق يقع |
|
|
| |
طلاق المحجور عليه للسفه أو الغفلة |
|
|
| |
يقع طلاق المحجور عليه للسفه أو الغفلة لأنه يملك إنشاء عقد الزواج و الطلاق و لأن موضوع الحجر من المسائل المالية و ليس منها الطلاق فلا حجر علي الطلاق فيصح طلاق كل منهما كما يصح ممن لم يحجر عليه أصلا |
|
|
| |
طلاق المكره و السكران |
|
|
| |
مذهب جمهور العلماء أن طلاق المكره غير واقع و استدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم ((رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكروه عليه)) و مذهب الحنفية أن الطلاق يقع فإذا أكره شخص الزوج علي أن يطلق زوجته و هدده بأن يلحق به الضرر أو الأذى إن لم يطلق زوجته فطلقها وقع الطلاق لأنه تلفظ بالطلاق قاصدا مختارا عالما بما يقول مفضلا الطلاق علي أن يلحق به ضرر أو أذي |
|
|
| |
ما يترتب علي الطلاق |
|
|
| |
: الطلاق الرجعي |
|
|
| |
- نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج |
|
|
| |
- تحديد الرابطة الزوجية بين الزوجين بانتهاء العدة |
|
|
| |
: الطلاق البائن بينونة صغري |
|
|
| |
هو يزيل الملك و لا يزيل الحل و نتقطع الزوجية بين الزوجين بمجرد وقوع الطلاق البائن و له أن يتزوجها مرة أخري بعقد و مهر جديدين و برضاها و ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج. و يحل بالطلاق البائن ما يكون مؤجلا من صداق الزوجة لأقرب الأجلين الطلاق و الموت |
|
|
| |
: الطلاق البائن بينونة كبري |
|
|
| |
هو يزيل الملك و الحل معا في الحال و يترتب عليه الأحكام المترتبة علي الطلاق البائن بينونة صغري عدا نقص عدد الطلقات لأن الزوج استنفذ عدد الطلقات |
|
|
| |
حكم زواج المحلل |
|
|
| |
إذا تزوج رجل المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها الأول الذي طلقها فإن اشترط ذلك في العقد فرأي بعض الحنفية أن الزواج صحيح اقترن بشرط فاسد فيبطل الشرط و ينعقد العقد فلا يجبر الزوج الثاني علي الطلاق.و رأي البعض الآخر الزواج فاسدا لكونه في معني الزواج المؤقت و هو في معني المتعة فيكون فاسد غير منعقد |
|
|
| |
المراجــــعــــــــة |
|
|
| |
: و تكون المراجعة بأحد أمرين |
|
|
| |
- بالقول الدال علي المراجعة كأن يقول لها راجعتك أو يقول راجعت زوجتي و يشترط في صيغة الرجعة أن تكون منجزة و لا يصح تعليقها علي شرط |
|
|
| |
- بالفعل الموجب لحرمة المصاهرة كالدخول بها و مقدماته كالتقبيل و اللمس بشهوة |
|
|
| |
و يشترط لصحة المراجعة آمران |
|
|
| |
- أن يكون الطلاق رجعيا فلو كان بائنا فليس للزوج أن يراجعها |
|
|
| |
- أن تحصل الرجعة أثناء العدة فلو انقضت العدة بدون أن يراجعها الزوج فلا يملك أن يراجعها بعد ذلك |
|
|