English
   
   
 
 
 
 
معلومات تهمك
 
 

الخلع

 
 

الخلع لغة هو النزع و الإزالة و الاصطلاح الخلع عبارة عن إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو بما في معناه.و لا بد لتحقق الخلع شرعا من ثلاثة أمور:

   
  أن تكون الصيغة بلفظ الخلع أو ما اشتق منه أو بلفظ يؤدي معني الخلع كالمبارأة
 
  أن يكون إزالة الملك الصحيح بلفظ الخلع في مقابل بدل
 
  أن تقبل الزوجة دفع البدل إلي زوجها في نظير الخلع
 
 

التكييف الفقهي للخلع

   
 
طبيعة الخلع ليست واحدة بالنسبة للزوجين ذلك أن الفقهاء اعتبروا الخلع بالنسبة للزوج يمينا فتراعي فيه أحكام اليمين و اعتبروه بالنسبة للزوجة معاوضة لها شبه بالتبرعات فتراعي فيه أحكام المعاوضات و التبرعات
   
 

الآثار المترتبة علي الخلع

   
  وقوع الطلاق البائن لأن الزوجة إنما قبلت دفع البدل لتملك عصمتها و لتتخلص من زوجها الذي خالعها ولا يتحقق ذلك إذا كان الطلاق رجعيا
 
  استحقاق بدل الخلع لأن رضاه بإسقاط حقه لكي يستحق البدل
 
  سقوط كل حق مالي ثابت لكل من الزوجين وقت الخلع بمقتضي الزواج الذي حصل منه الخلع أما الحقوق الثابتة لكل من الزوجين بسبب غير الزواج الذي حصل الخلع منه كالديون العادية فلا تسقط بالخلع
 
  تفويض الطلاق إلي الزوجة    
  الطلاق من التصرفات للإنابة فيها فللزوج أن يباشره بنفسه و له أن ينيب غيره في ذلك (فإذا كان الغير الذي أنابه الزوج في إيقاع الطلاق هو الزوجة لتطلق نفسها سميت هذه الإنابة تفويضا لا توكيلا) لأن الوكيل ينفذ مشيئة موكله بخلاف الزوجة المفوض إليها أن تطلق نفسها فإنها تعمل لنفسها و بمشيئتها    
 

صيغة التفويض

   
 
تفويض الزوج لزوجته الطلاق يصح بكل لفظ يدل علي ذلك و قد ذكر فقهاء الحنفية ثلاثة ألفاظ في تفويض الطلاق و هي طلقي نفسك و اختاري نفسك و أمرك بيدك فالأول صريح فيثبت به التفويض و الثاني و الثالث من كنايات الطلاق فلا يثبت بهما التفويض غلا بالنية
   
       
  فسخ عقد الزواج
 
 

سبب فسخ عقد الزواج

   
  : يفسخ العقد بسبب الخلل المقارن للعقد يكون في حالات مثل
 
  - الفسخ لظهور أن العقد كان فاسدا    
  - الفسخ بسبب نقصان المهر عن مهر المثل إذا باشرت الزوجة العقد و لم يرض بذلك وليها العاصب    
  - الفسخ بخيار البلوغ أو الإفاقة في الحالات التي يثبت فيها خيار البلوغ لأحد الزوجين    
  : يفسخ العقد بسبب طارئ علي العقد بعد تمامه في حالات منها
 
  - الفسخ بسبب ارتداد أحد الزوجين المسلمين عن دين الإسلام    
  - الفسخ بسبب ارتكاب أحد الزوجين مع أصول الآخر أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة    
  - الفسخ بسبب إباء الزوجة المشركة الإسلام أو اعتناق أي دين سماوي بعد إسلام زوجها    
 

مقارنة بيت الطلاق و الفسخ

   
 
الفسخ تنقطع به الرابطة الزوجية في الحال دائما أما الطلاق فقد يكون كذلك كما في الطلاق البائن و قد لا يكون في الحال يكون في المآل كما في الطلاق الرجعي
 
 
الفسخ لا يترتب عليه نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج بخلاف الطلاق الذي بترتب عليه نقص عدد الطلقات سواء كان رجعي أو كان بائنا
 
 
الفسخ يكون في عقد الزواج الصحيح و في الفاسد أما الطلاق فلا يكون إلا في عقد الزواج الصحيح
 
 
الطلاق إذا وقع من الزوج قبل الدخول يترتب عليه نصف المهر للمطلقة ووجوب المتعة أما الفسخ قبل الدخول و قبل الخلوة فلا يترتب عليه شيء من المهر
 
       
 

العــــــــــــــــــــــــدة

 
 
العدة في الشرع عبارة عن مدة حددها الشارع لتربص الزوجة بعد الفرقة و بين زوجها حتى ينقضي ما بقي من آثار الزواج فإذا حصلت فرقة بين الزوجين طلاق كانت أو فسخ و كانت مدخول بها حقيقة أو حكما أو توفي عنها زوجها فلا تجوز خطبتها أو أن تتزوج ما دامت في العدة. أما الزوج فلا يجب عليه الانتظار إلا إذا طلق إحدى زوجاته الأربع وأراد التزوج بخامسة أو أراد أن يتزوج بمن لا يحل له أن يجمع بينها و بين مطلقته كأختها أو عمتها لئلا يجمع بين محرمين في عصمته
   
 

سبب وجوب العدة

   
 

سبب وجوبها علي المرأة الفرقة بينها و بين زوجها
فإن كانت الفرقة لوفاة زوجها فإن العدة تجب و لو لم تكن مدخول بها
وإن كانت الفرقة بين الزوجين من زواج صحيح لسبب غير الوفاة و كانت الزوجة مدخول بها فالعدة واجبة.وإن كانت الفرقة بغير طلاق كما إذا حصلت الفرقة بسبب خيار البلوغ أو الحالات التي تعتبر فسخ فتجب عليها العدة أيضا لأن تعرف براءة رحم الزوجة التي فارقها زوجها وهو لا يختلف في الفرقة التي هي طلاق عن التي هي فسخ

   
 

حكمة العدة

   
 
تعرف براءة رحم المرأة من الحمل إذ بتربصها المدة المحدودة لعدتها يتبين ما إذا كان بها حمل أو لم يكن بها حمل و بذلك تصان الأنساب من الاختلاط
 
  إتاحة الفرصة للزوج أن يراجع زوجته فقد يري الخير في عودتها لعصمته
 
  إظهار الحزن و الأسف علي فوات نعمة الزوجية أو علي وفاة الزوج
 
 

أنواع العدة

   
  : عدة بالحيض
 
 
إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بعد دخول حقيقي أو حكما بسبب غير الوفاة و كانت الزوجة من ذوات الحيض و لم تكن حامل وقت الفرقة فإنها تعتد بالحيض و تنتهي عدتها بثلاث حيضات كوامل
   
  : عدة بالأشهر
 
 

من ليست من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة دون البلوغ أو كانت آيسة أي بلغت سن اليأس فإنها تعتد بثلاثة شهور من تاريخ الفرقة.و أيضا المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح فإن عدتها متي كانت غير حامل أربعة أشهر و عشرة أيام و لو كانت من ذوات الحيض

   
  : عدة بوضع الحمل
 
 
إذا كانت المرأة حاملا وقت الفرقة من زواج صحيح أو فاسد أو من دخول بشبهة تنقضي عدتها بوضع الحمل بعد الفرقة و لو بلحظة سواء كانت الفرقة بسبب وفاة الزوج أو بغيرها و هذا يشمل من توفي عنها زوجها