English
   
   
 
 
 
 
التحكيم الدولى
 
     
 

التحكيم في مجال الأحوال الشخصية

 
  طبقا للقانون المصري    
       
 

تعريف المحكم:(طبقا لرأي المحكمة الدستورية العليا المصرية)

 
  عرض نزاع معين بين طرفين علي محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو علي شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية    
 
يجوز للطرفين سواء في عقد الزواج أو في عقد الطلاق أن يتفقا اتفاقا منفصلا علي اختيار و تسمية الأستاذ/ عامر أحمد المصري كمحكم فيما بينهم دون اللجؤ إلي القضاء ذلك في كافة الآثار المالية المترتبة علي العقد و في كافة النزاعات التي تنشأ عن هذا العق
و هذا يغل يد الطرفين في اللجؤ إلي القضاء حفاظا علي الأسرار العائلية الزوجية
و يصدر المحكم بعد اختياره و تسميته من الطرفين حكما أو قرارا بعد حضور الطرفين أمامه بشخصيهما أو بوكيل عنهما و يلزم الطرفين بما جاء بمضمون الحكم
   
       
 

المبحث الأول
التحكيم في القانون المصري رقم 27/1994

   
       
  : تعريف اتفاق التحكيم
 
 
هو اتفاق الطرفين علي الالتجاء الي تحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التي نشأت او يمكن ان تنشأ بينهما بسبب علاقة قانونية معينة عقدية او غير عقدية
   
       
  محكمة النقض المصرية
 
 

إن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان أن تنصرف إرادتهما و اتفاقاهما لتفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء في أن يفصلوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم.ويجوز أن يتفق الطرفان علي اللجؤ إلي التحكيم في كافة المنازعات المالية المترتبة علي عقد الزواج بدلا من القضاء.

   
       
  اتفاقية نيويورك سنة1958
 
  يكفي لتوافر اتفاق تحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك و القانون المصري توافق إرادتي الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم بشان علاقة قانونية دون حاجة إلي الإفصاح عن إرادة استبعاد محاكم الدولة أو تخويل المحكمين سلطة قضائية.    
       
  اتفاق او شرط التحكيم
 
 
هو اتفاق بين طرفين علي ان ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن علاقة قانونية معينة يفصل فيها بواسطة التحكيم
ويرد شرط التحكيم في العقد الاصلي مصدر الرابطة القانونية سواء كان عقد مدني او تجاري او إداري
لايوجد مايمنع من ورود الشرط في اتفاق لاحق ويسمى في هذه الحالة مشارطة
   
       
  متي يكون التحكيم دولي ( م 3 علي سبيل الحصر)    
 
إذا كان موضوع النزاع يتعلق بالتجارة الدولية
ذا كان المركز الرئيسي لكل من الطرفين يقع في دولتين مختلفتين وقت ابرام العقد
ذا اتفق طرفي التحكيم علي اللجوء الي منظمة دولية أو مركز تحكيم في "ج.م.ع" أو خارجها
إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة
إذا كان المركز الرئيسي لاعمال الطرفين يقع في نفس الدولة وقت الاتفاق علي التحكيم وكان يقع خارج هذه الدولة اي  من
 
مكان إجراء التحكيم -    
مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئةعنه -    
ويعد التحكيم داخليا وطنيا إن لم يتوافر شرط من هذه الشروط
   
       
  شروط صحة الاتفاق
 
 
سواء كان اتفاق شرط قبل نشأة النزاع او مشارطة تحكيم بعد نشأة النزاع يشترط الآتي:
اهلية التصرف في الحق المتنازع عليه م11 تحكيم
صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل
تعيين محل النزاع الذى يخضع للتحكيم
أن يكون الاتفاق أو المشارطة مكتوبا
هذه الشروط بالاضافة الي ماينص عليه القانون المدني بصفة عامة
   
     
 
 
الوكالة في التحكيم
 
إن ابرام اتفاق أو مشارطة تحكيم بواسطة الوكيل يجب ان تكون الوكالة خاصة غير عامة
م 76 مرافعات تنص علي أنه (لا يصح بعد تفويض خاص الاقرار بالحق المدعي به ولا التحكيم
م 1/702 مدني تنص علي أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارةوبوجه خاص في التحكيم
وتكفي الوكالة العامة بالتحكيم ولايلزم تحديد نوع النزاع أو الميعاد أو المكان

في حالة التفويض بالصلح لا يكفي ذكر أعمال التحكيم و لابد من النص صراحة علي التفويض بالصلح في الوكالة علما بأن هذه الوكالة لا تخول الوكيل سلطة تمثيل موكله في خصومة التحكيم

 
   
       
 

المبحث الثاني
القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم شرط أو مشارطة

   
       
  : محكمة النقض المصرية
 
 

أخذت محكمة النقض المصرية بالاتجاه المقرر لخضوع اتفاق التحكيم لقانون البلد الذي اتفق علي إجراء التحكيم فيه

   
 

و هذا الاتجاه محل نقد:

   
 

لم يلق هذا الاتجاه قبولا لأنه يجوز للأفراد الاتفاق علي إجراءات التحكيم و إخضاعها للقانون الذي يختارونه.
و يجوز كذلك في حالة عدم تحديد القانون من الأطراف أن تقرر هيئة التحكيم إخضاع اتفاق التحكيم لقانون آخر.

   
       
  : اتفاقية نيويورك
 
 

المادة 5/1: يجب الرجوع بالنسبة إلي انعقاد الاتفاق علي التحكيم و شروط صحته و ترتيبه لآثاره و حوالته إلي القانون الذي اتفق الأطراف علي خضوع الاتفاق له. و للأفراد حرية اختيار القانون الذي يخضع له التحكيم.لهذا فإن قانون الإرادة هو الذي يكون واجب التطبيق.

   
 
في حالة عدم اتفاق الأطراف علي القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم فيخضع لقانون الدولة التي يصدر فيها حكم التحكيم
 
بالنسبة لاهلية الطرفين تخضع الي قانون دولة كل طرف
للاهلية الاعتبارية يسري عليها قانون الدولة التي اتخذ فيها الاشخاص مركزا لارادتها
   
       
  :بالنسبة لشكل اتفاق التحكيم
 
  يجب تطبيق م 20 مدني و التي تنص علي (العقود تخضع لقانون الدولة التي تمت فيها)    
       
  :بالنسبة لموضوع اتفاق التحكيم
 
 

يراعي ما تنص عليه م 195/1 مدني يسري علي الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها موطن مشترك للمتعاقدين إذا اتحد موطنهما أما إذا اختلفا موطنهما يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد

   
 
يزول البطلان إن كان نسبيا بالنزول عن حق التمسك به صراحة أو ضمنا طبقا لنص المادة 139 مدني(تتقادم دعوي بطلان اتفاق التحكيم كدعاوى بطلان العقود الأخري بمدة 3 سنوات أو 15 سنة حسب نوع البطلان م 140 مدني
   
       
  :الاختصاص بنظر بطلان اتفاق التحكيم
 
  هيئة التحكيم التي تنظر النزاع يكون لها الاختصاص ولو دفع أمامها بالتقادم أو البطلان أو السقوط و قد تنصت المادة 22/1 من قانون التحكيم( تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعد اختصاصها سواء مبنية علي عدم وجود الاتفاق أو سقوطه أو بطلانه    
 
في الدفع بعدم الاختصاص:لا يجوز أن يطلب أحد الطرفين وقف إجراءات التحكيم
في الدفع بمخالفة النظام العام:يكون للهيئة تحديد مدي تعلق المخالفة بالنظام العام
   
       
  :احكام خاصة بالاعمال الاجرائية
 
  :الاعلانات المتبادلة
 
 
لايلزم أن يتم تسليم الاعلان بواسطة المحضر فيمكن بواسطة مندوب أو بالبريد أو شخصيا
لايلزم أن تكون من أصل وصورة فيكفي التوقيع باستلام الاعلان
   
  :مكان التحكيم
 
 
يجري في اي مكان يتم الاتفاق عليه
   
  :لغة التحكيم
 
 
اللغة العربية مالم يتفق الطرفان علي لغة اخرى
   
  :طلب التحكيم
 
 

هو الطلب الذي يوجه من المحتكم إلي المحتكم ضده و بياناته كالآتي:

 
 
اسم الطالب
عنوانه
من يمثله قانونا
اسم المدعى عليه
عنوانه
موضوع النزاع
اشاره الي شرط التحكيم
اسم المحكم
عنوان المحكم ورقم تليفونه
   
  ويمكن أن يقدم الطلب من الخصمين معا طبقا لقانون المرافعات    
  :بدء الاجراءات
 
 
من يوم تسليم الاعلان من المحتكم الي المحتكم ضده
   
  :الجلسة التمهيدية
 
 
من المناسب ان يدعو المحكم الطرفين او وكيلهما الي جلسة تمهيدية يشجع فيها كل طرف للتوصل الي تسوية النزاع
   
 
ويتم تحديد ميعاد الجلسة التمهيدية في طلب التحكيم ويتم تحديد ادلة الاثبات في الجلسة الاجرائية
   
  :بيان الدعوى
 
 
هو مذكره مكتوبة من المحتكم الي المحكم يبين فيها عناصر دعواه
   
       
     
 

المبحث الثالث
القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع

   
 
: في التحكيم بالتفويض بالصلح
   
  يقضي وفقا لقواعد العدالة والانصاف دون التقيد باحكام القانون ويجب الا يخرج عن حدود ولايته في اتفاق التحكيم مع تقيده بالقواعد الامرة في الدولة    
 
: في التحكيم العادي
   
 
ان اتفق الاطراف مع المحكم علي قواعد قانونية معينة التزم المحكم بها    
   
 
يجوز الإتفاق على قانون دوله أخرى فى الموضوع أو قواعد قانونية اخرى و تعتبر هذه القواعد هى واجبةالتطبيق على النزاع دون غيرها    
   
  لا يشترط ان يكون القانون الواجب التطبيق في الاجراءات هو نفسه القانون الواجب التطبيق في الموضوع
ولا يرتبط المحكم بتطبيق قواعد النظام العام الداخلي وانما النظام العام الدولي حتى لو خالف النظام العام الداخلي
   
       
  المبحث الرابع
حكم التحكيم
   
 

يكتب الحكم باليد أو بالطباعة.
يكتب بلغة التحكيم أو لغة أخري يتفق عليها الأطراف.

   
  بيانات الحكم : م43 تحكيم
 
 
اسماء الخصوم وعناوينهم
اسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم
صورة من اتفاق التحكيم
ملخص لطلبات الخصوم ومستنداتهم
منطوق الحكم
تاريخ صدور الحكم
مكان صدور الحكم
اسباب الحكم
توقيع المحكم
إيداع الحكم قلم كتاب محكمة الاستئناف قبل الأمر بالتنفيذ
تسلم نسخة من الحكم الي كل من طرفي الخصومة
   
       
  : القوة التنفيذية للحكم
 
 
عريضتين من نسختين متطابقتين مشتملة علي وقائع الطلب واسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلد التي بها مقر المحتكم وتعد به المستندات الاتية
اصل حكم التحكيم او صورة منه
صورة من اتفاق التحكيم
ترجمة إن رغب الاطراف في ذلك
صورة من محضر الايداع في محكمة الاستئناف
صورة من ورقة اعلان الحكم للمحكوم عليه عن طريق المحضرين
 
   
  : إصدار الامر بالتنفيذ
 
  علي عريضة ويكون كتابة علي احدى نسختي العريضة ويجب ان يصدر القرار في اليوم التالي علي الاكثر    
       
  : شروط إصدار الاذن او الامر بالتنفيذ
 
 
انقضاء 90 يوم من تاريخ اعلان الحكم للمحكوم ضده
   
 
الا يكون حكم التحكيم معارض لحكم صادر من المحاكم المصرية في النزاع
   
 
الا يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام
   
 
اعلان المحكوم عليه اعلانا صحيحا