عالج المشرع الليبي التحكيم في قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر سنة 1954 في المواد 739 إلي 777
مادة 739: الاتفاق علي التحكيم
يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما ينشأ من النزاع في تنفيذ عقد معين علي محكمين و يجوز الاتفاق علي التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة
مادة 740: الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم
لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال و أرباب العمل بشأن تطبيق أحكام التأمين الاجتماعي و إصابات العمل و أمراض المهنة و المنازعات المتعلقة بالجنسية أو الحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني
و يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقدير لنفقة واجية في النظام الزوجي أو العائلي أو في الخلاف علي مقدار المهر أو البائنة أو دعوي مالية أخري ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية
يجوز التحكيم بين الزوجين فيما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية
مادة 772: الشقاق بين الزوجين
في حالة الشقاق بين الزوجين إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما فإنها تبعث حكمين بينهما
مادة 773: شروط الحكمين
يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن و إلا فيمكن غيرهم ممن لهم خبرة بحالتهما و قدرة علي الإصلاح بينهما