English
   
   
 
 
 
 
التحكيم الدولى
 
  الباب الرابع : التحكيم في القانون السعودى    
  صدر في شأن التحكيم في المملكة العربية السعودية المرسوم الملكي رقم  م/46 بتاريخ 12/7/1403 هجرية و نص علي ما يلي:    
 

م 1: تعريف التحكيم

 
 

يجوز الاتفاق علي التحكيم في نزاع معين قائم كما يجوز الاتفاق مسبقا علي التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين

   
 

م2: ما يجوز و ما لا يجوز فيه التحكيم

   
 

لا يقبل  التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح و لا يصح الاتفاق علي التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف

   
 

م5:

   
 

يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدي الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع و يجب أن تكون الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين من المحكمين و أنيط بها موضوع النزاع و أسماء المحكمين و قبولهم بنظر النزاع و أن ترفع بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع