يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم في تنفيذ معين علي محكمين و يجوز الاتفاق علي التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ولا يثبت الاتفاق علي التحكيم إلا بالكتابة
و يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو المرافعة و لو كان المحكمون مفوضين بالصلح و إلا كان التحكيم باطل |